Rulings

State Council 20/04/2005

شورى حكم رقم : 438 /2005

Court
شورى
Number
438/2005
Date
20/04/2005
President
عاصم صفي الدين
Members
بيضون، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اخراج ادارة الجمارك من المحاكمة لانه يحق للمقرّر تقرير ادخال شخص في المحاكمة، ويعود للفرقاء حق استئناف قرارات المستشار المقرّر، وبما ان المستدعي لم يقدّم على هذا الاجراء فان اعتراضه على إدخال ادارة الجمارك غير قانوني.

إن الادارة مسؤولة بالتعويض عن الضرر الذي اصاب المستدعي بسبب قرارها الرافض لإقرار حقّه بالإستفادة من الإعفاء من الرسوم الجمركية. فالمستدعي قد استورد مادة الثوم، ويحقّ له الاستفادة من الاعفاء من الرسوم الجمركية بعد إثبات معالجة الثوم بمادة الثيرام وبما ان البضاعة قد وصلت الى الحدود، فكان يحق له معالجتها عند الحدود وفقا للقانون المطبّق في حينه. فالادارة قد اخطأت باستيفائها الرسم الجمركي دون وجه حق وخالفت احكام المرسوم رقم 4377، ولذلك فهي ملزمة باعادة المبلغ المستوفى من قبلها بدون وجه حق.