State Council 20/04/2005
شورى حكم رقم : 438 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 438/2005
- Date
- 20/04/2005
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- بيضون، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اخراج ادارة الجمارك من المحاكمة لانه يحق للمقرّر تقرير ادخال شخص في المحاكمة، ويعود للفرقاء حق استئناف قرارات المستشار المقرّر، وبما ان المستدعي لم يقدّم على هذا الاجراء فان اعتراضه على إدخال ادارة الجمارك غير قانوني.
إن الادارة مسؤولة بالتعويض عن الضرر الذي اصاب المستدعي بسبب قرارها الرافض لإقرار حقّه بالإستفادة من الإعفاء من الرسوم الجمركية. فالمستدعي قد استورد مادة الثوم، ويحقّ له الاستفادة من الاعفاء من الرسوم الجمركية بعد إثبات معالجة الثوم بمادة الثيرام وبما ان البضاعة قد وصلت الى الحدود، فكان يحق له معالجتها عند الحدود وفقا للقانون المطبّق في حينه. فالادارة قد اخطأت باستيفائها الرسم الجمركي دون وجه حق وخالفت احكام المرسوم رقم 4377، ولذلك فهي ملزمة باعادة المبلغ المستوفى من قبلها بدون وجه حق.