05/07/2000
شورى حكم رقم : 438 /2000
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 438/2000
- التاريخ
- 05/07/2000
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- ابو رجيلي، مداح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يكون مجلس الشورى مختصا بالنظر بالدعوى الادارية لأنها مراجعة ابطال مرسوم وليست دعوى استرداد عقار أو مراجعة موازية لأن طلب استرداد العقار لم يقدم ضمن المهلة ولا يكون الاختصاص للقضاء العدلي.
ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة لأن الطعن يتعلق بالمرسوم الاستملاك وهو قرار فردي وتسري مهلة المراجعة بشأنه من تاريخ التبليغ أو التنفيذ وفقا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-06-1975. وبما أنه لم يحصل تبليغ مرسوم الاستملاك ولكن تم تنفيذه فتسري المهلة من تاريخ التنفيذ وقد ثبت نزع الملكية ووضع اليد العقار على واودعت الدولة تعويض الاستملاك ولكن الطعن ورد بعد انقضاء المهلة.