State Council 05/07/2000
شورى حكم رقم : 438 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 438/2000
- Date
- 05/07/2000
- President
- اسكندر فياض
- Members
- ابو رجيلي، مداح
- Source
- Lebanese University
يكون مجلس الشورى مختصا بالنظر بالدعوى الادارية لأنها مراجعة ابطال مرسوم وليست دعوى استرداد عقار أو مراجعة موازية لأن طلب استرداد العقار لم يقدم ضمن المهلة ولا يكون الاختصاص للقضاء العدلي.
ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة لأن الطعن يتعلق بالمرسوم الاستملاك وهو قرار فردي وتسري مهلة المراجعة بشأنه من تاريخ التبليغ أو التنفيذ وفقا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-06-1975. وبما أنه لم يحصل تبليغ مرسوم الاستملاك ولكن تم تنفيذه فتسري المهلة من تاريخ التنفيذ وقد ثبت نزع الملكية ووضع اليد العقار على واودعت الدولة تعويض الاستملاك ولكن الطعن ورد بعد انقضاء المهلة.