17/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 439 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 439/2005
- التاريخ
- 17/11/2005
- الرئيس
- سمير عاليه
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية اسقاط الدعوى بمرور الزمن الثلاثي هو في غير محله القانوني لانه وفقا للاجتهاد ان تقديم الاستدعاء التمييزي يقطع مرور الزمن ويؤدي الى توقفه عن السريان خلال فترة درس الاستدعاء وحتى الفصل فيه وبما انه لا مرور للزمن الثلاثي بين تاريخ فصل الدعوى التمييزية او تعيين الجلسة، فيكون السبب التمييزي مردودا.
ان السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وعدم التعليل لناحية ما قضى به بموجب المادة 32 من قانون الاجانب تاريخ 10/07/1962 هو في غير محلّه القانوني لانه واستنادا الى القرار المطعون فيه فالمميز المستدعي دخل لبنان خلسة بصفته اجنبي وقبل حصوله على الجنسية اللبنانية، مما يستدعي ادانته بجرم المادة 32 من قانون الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه تاريخ 10/7/1962، ولذلك يكون الحكم المطعون فيه غير فاقد للاساس القانوني اضافة الى اعتراف المتهم المدان بالاقامة على الاراضي اللبنانية بصورة غير مشروعة ما يعطي الدليل على اثبات حصول الجرم، وبالتالي يكون السبب التمييزي مردودا.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خصّ اقدام المميز على ابراز اخراج قيد افرادي مزوّر وفيما بعد استعمال المزوّر ولناحية عقوبة جرمي التزوير واستعمال المزوّر هو في غير محله القانوني لان المميز المدان قد اقر باستعمال المزوّر والحكم المطعون فيه استند الى هذا الاقرار واعتبره دليلا، وبالتالي لا مخالفة للقانون مع وجود التعليل، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.