Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 439 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
439/2005
Date
17/11/2005
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية اسقاط الدعوى بمرور الزمن الثلاثي هو في غير محله القانوني لانه وفقا للاجتهاد ان تقديم الاستدعاء التمييزي يقطع مرور الزمن ويؤدي الى توقفه عن السريان خلال فترة درس الاستدعاء وحتى الفصل فيه وبما انه لا مرور للزمن الثلاثي بين تاريخ فصل الدعوى التمييزية او تعيين الجلسة، فيكون السبب التمييزي مردودا.

ان السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وعدم التعليل لناحية ما قضى به بموجب المادة 32 من قانون الاجانب تاريخ 10/07/1962 هو في غير محلّه القانوني لانه واستنادا الى القرار المطعون فيه فالمميز المستدعي دخل لبنان خلسة بصفته اجنبي وقبل حصوله على الجنسية اللبنانية، مما يستدعي ادانته بجرم المادة 32 من قانون الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه تاريخ 10/7/1962، ولذلك يكون الحكم المطعون فيه غير فاقد للاساس القانوني اضافة الى اعتراف المتهم المدان بالاقامة على الاراضي اللبنانية بصورة غير مشروعة ما يعطي الدليل على اثبات حصول الجرم، وبالتالي يكون السبب التمييزي مردودا.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خصّ اقدام المميز على ابراز اخراج قيد افرادي مزوّر وفيما بعد استعمال المزوّر ولناحية عقوبة جرمي التزوير واستعمال المزوّر هو في غير محله القانوني لان المميز المدان قد اقر باستعمال المزوّر والحكم المطعون فيه استند الى هذا الاقرار واعتبره دليلا، وبالتالي لا مخالفة للقانون مع وجود التعليل، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.