15/10/2012
شورى حكم رقم : 44 /2012
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 44/2012
- التاريخ
- 15/10/2012
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- الجميل، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الاعتراض على ضريبة الدخل امام مجلس الشورى هو بمثابة مراجعة استئنافية وفقا لاحكام المادة 101 من قانون الاجراءات الضريبية. ويعود للقاضي اعطاء الوصف الحقيقي للمراجعة.
والمراجعة واردة ضمن مهلة الشهر المنصوص عليها في المادة 100 من قانون الاجراءات الضريبية. وان حضور رئيس دائرة كبار المكلفين الجلسة التي اسفرت عن صدور القرار المستأنف لا يفيد بان الادارة الضريبية المختصة قد تبلغت القرار المذكور بتاريخ صدوره.
يقتضي التطرق الى طبيعة بوالص التأمين على الحياة وعقد الادخار المتفرغ عنه وتحديد المعدلات الواجب تطبيقها على ايرادات البوالص موضوع النزاع.
وبما ان عمليات البوالص المنازع فيها هي من عمليات تكوين الاموال التي تندرج ضمن الفرع الاول والمسمى "فرع التأمين على الحياة" وعقد التأمين المتعلق بتعليم الاولاد يعتبر عمليات متفرعة عنه ويطبق عليها معدل الربح خمسة بالمئة وليس عشرة بالمئة.
وبما ان القرار المستأنف بذهابه الى تطبيق معدل الربح 5% يكون واقعا في موقعه القانوني الصحيح ويقتضي التصديق.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 10 الاجراءات الضريبية ليس في المكتبة بعد
- مادة رقم 100 الاجراءات الضريبية ليس في المكتبة بعد