State Council 15/10/2012
شورى حكم رقم : 44 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 44/2012
- Date
- 15/10/2012
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
ان الاعتراض على ضريبة الدخل امام مجلس الشورى هو بمثابة مراجعة استئنافية وفقا لاحكام المادة 101 من قانون الاجراءات الضريبية. ويعود للقاضي اعطاء الوصف الحقيقي للمراجعة.
والمراجعة واردة ضمن مهلة الشهر المنصوص عليها في المادة 100 من قانون الاجراءات الضريبية. وان حضور رئيس دائرة كبار المكلفين الجلسة التي اسفرت عن صدور القرار المستأنف لا يفيد بان الادارة الضريبية المختصة قد تبلغت القرار المذكور بتاريخ صدوره.
يقتضي التطرق الى طبيعة بوالص التأمين على الحياة وعقد الادخار المتفرغ عنه وتحديد المعدلات الواجب تطبيقها على ايرادات البوالص موضوع النزاع.
وبما ان عمليات البوالص المنازع فيها هي من عمليات تكوين الاموال التي تندرج ضمن الفرع الاول والمسمى "فرع التأمين على الحياة" وعقد التأمين المتعلق بتعليم الاولاد يعتبر عمليات متفرعة عنه ويطبق عليها معدل الربح خمسة بالمئة وليس عشرة بالمئة.
وبما ان القرار المستأنف بذهابه الى تطبيق معدل الربح 5% يكون واقعا في موقعه القانوني الصحيح ويقتضي التصديق.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 10 الاجراءات الضريبية Not in the library yet
- مادة رقم 100 الاجراءات الضريبية Not in the library yet