05/03/2013
تمييز مدني حكم رقم : 44 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 44/2013
- التاريخ
- 05/03/2013
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- صاري، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت المحكمة ان الحكم الصادر عن رئيس محكمة الاستئناف - وليس عن الغرفة - يكون قابلا للاعتراض امامها ولا تترتب عليه النتائج القانونية كافة، طالما ان طريق الطعن به لا تزال ممكنة وطالما بوسع قضاء العجلة النظر باسباب الطعن لمعرفة امكانية وجود منازعة جدية في القضية ام لا.
ان منح السلفة الوقتية على حساب الحق بموجب احكام المادة 579 اصول المحاكمات المدنية فقرة 3 يتقرر عندما يكون الدين غير قابل لنزاع جدي. واذا كان سبب المطالبة بالسلفة هو العزل من الوكالة واستنبط قضاة الاساس سببا آخر غير مثار وهو الاعتزال فذلك يشكل تشويها للوقائع. كذلك فان مخالفة قضاة الاساس لاحكام المواد 814 و815 موجبات وعقود و88 محاماة و386 اصول المحاكمات المدنية والتي توجب ابلاغ كتاب العزل او الاعتزال اصولا الى الطرف الآخر في الوكالة كي ينتج مفاعيله القانونية خاصة وان تبليغ الكتاب في القضية الزامي لاستحقاق الاتعاب قبل انجاز موضوع الوكالة ويشكل مخالفة للقانون تستوجب نقض الحكم لهذه الجهة.