Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/03/2013

تمييز مدني حكم رقم : 44 /2013

Court
تمييز مدني
Number
44/2013
Date
05/03/2013
President
جان عيد
Members
صاري، نصر
Source
Lebanese University

اعتبرت المحكمة ان الحكم الصادر عن رئيس محكمة الاستئناف - وليس عن الغرفة - يكون قابلا للاعتراض امامها ولا تترتب عليه النتائج القانونية كافة، طالما ان طريق الطعن به لا تزال ممكنة وطالما بوسع قضاء العجلة النظر باسباب الطعن لمعرفة امكانية وجود منازعة جدية في القضية ام لا.

ان منح السلفة الوقتية على حساب الحق بموجب احكام المادة 579 اصول المحاكمات المدنية فقرة 3 يتقرر عندما يكون الدين غير قابل لنزاع جدي. واذا كان سبب المطالبة بالسلفة هو العزل من الوكالة واستنبط قضاة الاساس سببا آخر غير مثار وهو الاعتزال فذلك يشكل تشويها للوقائع. كذلك فان مخالفة قضاة الاساس لاحكام المواد 814 و815 موجبات وعقود و88 محاماة و386 اصول المحاكمات المدنية والتي توجب ابلاغ كتاب العزل او الاعتزال اصولا الى الطرف الآخر في الوكالة كي ينتج مفاعيله القانونية خاصة وان تبليغ الكتاب في القضية الزامي لاستحقاق الاتعاب قبل انجاز موضوع الوكالة ويشكل مخالفة للقانون تستوجب نقض الحكم لهذه الجهة.