12/07/2012
تمييز مدني حكم رقم : 44 /2012
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 44/2012
- التاريخ
- 12/07/2012
- الرئيس
- راشد طقوش
- الأعضاء
- خوري، شربل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات لعدم تبيان المستندات التي تم تشويهها خاصة وان المميزة لم تطلب من رئيس محكمة البداية ايداع الشريكين صندوق الخزينة. علما انه يعود لطالب الشفعة ايداع ثمن المبيع صندوق الخزينة وليس لقاضي المحكمة. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي برد دعوى الشفعة لعدم صحة ايداع ثمن المبيع وفقا لنص المادة 249 من قانون الملكية العقارية. معتبرة بان صندوق مال المحكمة هو صندوق الخزينة الذي يتم دفع الرسوم والنفقات القضائية فيه والمنصوص عليه في المادة 88 من قانون الرسوم القضائية.
مُستشهد به