Court of Cassation, civil chamber 12/07/2012
تمييز مدني حكم رقم : 44 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 44/2012
- Date
- 12/07/2012
- President
- راشد طقوش
- Members
- خوري، شربل
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات لعدم تبيان المستندات التي تم تشويهها خاصة وان المميزة لم تطلب من رئيس محكمة البداية ايداع الشريكين صندوق الخزينة. علما انه يعود لطالب الشفعة ايداع ثمن المبيع صندوق الخزينة وليس لقاضي المحكمة. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي برد دعوى الشفعة لعدم صحة ايداع ثمن المبيع وفقا لنص المادة 249 من قانون الملكية العقارية. معتبرة بان صندوق مال المحكمة هو صندوق الخزينة الذي يتم دفع الرسوم والنفقات القضائية فيه والمنصوص عليه في المادة 88 من قانون الرسوم القضائية.
Cited