09/06/2011
تمييز مدني حكم رقم : 44 /2011
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 44/2011
- التاريخ
- 09/06/2011
- الرئيس
- الياس بو ناصيف
- الأعضاء
- عماش، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 9 من قانون الايجارات رقم 22/83، وقضت بأن الاعمال التي قام بها المستأجر في المأجور لا يمكن وصفها بأعمال التخريب لانها ناشئة عن الاستعمال العادي للمأجور، للانتفاع منه وفقا للغاية المعد لها، ولانها لا تضر بالبناء او تلحق به تشويها ويمكن بسهولة اعادة الحال الى ما كانت عليه.
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بتصديق الحكم الابتدائي القاضي باعادة الحال الى ما كانت عليه في المأجور على نفقة المستأجر واذا تمنع يقوم بهذا العمل المؤجر على نفقة المستأجر.