الأحكام

09/06/2011

تمييز مدني حكم رقم : 44 /2011

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
44/2011
التاريخ
09/06/2011
الرئيس
الياس بو ناصيف
الأعضاء
عماش، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 9 من قانون الايجارات رقم 22/83، وقضت بأن الاعمال التي قام بها المستأجر في المأجور لا يمكن وصفها بأعمال التخريب لانها ناشئة عن الاستعمال العادي للمأجور، للانتفاع منه وفقا للغاية المعد لها، ولانها لا تضر بالبناء او تلحق به تشويها ويمكن بسهولة اعادة الحال الى ما كانت عليه.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بتصديق الحكم الابتدائي القاضي باعادة الحال الى ما كانت عليه في المأجور على نفقة المستأجر واذا تمنع يقوم بهذا العمل المؤجر على نفقة المستأجر.