Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/06/2011

تمييز مدني حكم رقم : 44 /2011

Court
تمييز مدني
Number
44/2011
Date
09/06/2011
President
الياس بو ناصيف
Members
عماش، غنطوس
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 9 من قانون الايجارات رقم 22/83، وقضت بأن الاعمال التي قام بها المستأجر في المأجور لا يمكن وصفها بأعمال التخريب لانها ناشئة عن الاستعمال العادي للمأجور، للانتفاع منه وفقا للغاية المعد لها، ولانها لا تضر بالبناء او تلحق به تشويها ويمكن بسهولة اعادة الحال الى ما كانت عليه.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بتصديق الحكم الابتدائي القاضي باعادة الحال الى ما كانت عليه في المأجور على نفقة المستأجر واذا تمنع يقوم بهذا العمل المؤجر على نفقة المستأجر.