الأحكام

05/03/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 44 /2007

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
44/2007
التاريخ
05/03/2007
الرئيس
الياس نايفة
الأعضاء
سلامة، رباح
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية مخالفة الاصول الجوهرية في المحاكمة، هو في موقعه القانوني السليم في ما يتعلق باغفال تدوين اسماء الهيئة الحاكمة، وممثل النيابة العامة، حسب الماجة 235 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، التي تنص على انه يجب ان يدون في محضر المحاكمة، في مستهل ؟؟ جلسة اسماء كل من رئيس المحكمة مستشاريها وممثل النيابة العامة، واعفال ذلك يشكل اخلالا بالقواعد الجوهرية في المحاكمة، ما يؤدي الى نقض الحكم المطعون فيه سندا لاحكام الفقرة من المادة 269 اصول المحاكمات الجزائية.