Court of Cassation, criminal chamber 05/03/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 44 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 44/2007
- Date
- 05/03/2007
- President
- الياس نايفة
- Members
- سلامة، رباح
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية مخالفة الاصول الجوهرية في المحاكمة، هو في موقعه القانوني السليم في ما يتعلق باغفال تدوين اسماء الهيئة الحاكمة، وممثل النيابة العامة، حسب الماجة 235 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، التي تنص على انه يجب ان يدون في محضر المحاكمة، في مستهل ؟؟ جلسة اسماء كل من رئيس المحكمة مستشاريها وممثل النيابة العامة، واعفال ذلك يشكل اخلالا بالقواعد الجوهرية في المحاكمة، ما يؤدي الى نقض الحكم المطعون فيه سندا لاحكام الفقرة من المادة 269 اصول المحاكمات الجزائية.