Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/03/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 44 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
44/2007
Date
05/03/2007
President
الياس نايفة
Members
سلامة، رباح
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية مخالفة الاصول الجوهرية في المحاكمة، هو في موقعه القانوني السليم في ما يتعلق باغفال تدوين اسماء الهيئة الحاكمة، وممثل النيابة العامة، حسب الماجة 235 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، التي تنص على انه يجب ان يدون في محضر المحاكمة، في مستهل ؟؟ جلسة اسماء كل من رئيس المحكمة مستشاريها وممثل النيابة العامة، واعفال ذلك يشكل اخلالا بالقواعد الجوهرية في المحاكمة، ما يؤدي الى نقض الحكم المطعون فيه سندا لاحكام الفقرة من المادة 269 اصول المحاكمات الجزائية.