الأحكام

12/02/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 44 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
44/2013
التاريخ
12/02/2013
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
عون، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان انكار المتهم للجرم المنسوب اليه وعدم ثبوت تعاطيه السابق لتجارة المخدرات وعدم ثبوت بيعه لاي شخص مواد مخدرة يعتبر دليلا كافيا لعدم تجريمه، كما وان مجرد اعترافاته المتغيرة والمتناقضة خلال مراحل التحقيق بالنسبة للمتهم الثاني يبقى ضمن اطار العطف الجرمي الذي لا يمكن الركون اليه وحده لتكوين قناعة المحكمة لتجريم الاخير. ويقتضي في هذه الحالة اعمال قاعدة تفسير الشك لمصلحة المدعى عليه مما يقتضي معه اعلان براءة المتهمين من جناية المادة 126 مخدرات للشك ولعدم كفاية الادلة المساقة ضدهما.