Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/02/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 44 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
44/2013
Date
12/02/2013
President
جوزف سماحة
Members
عون، سليمان
Source
Lebanese University

ان انكار المتهم للجرم المنسوب اليه وعدم ثبوت تعاطيه السابق لتجارة المخدرات وعدم ثبوت بيعه لاي شخص مواد مخدرة يعتبر دليلا كافيا لعدم تجريمه، كما وان مجرد اعترافاته المتغيرة والمتناقضة خلال مراحل التحقيق بالنسبة للمتهم الثاني يبقى ضمن اطار العطف الجرمي الذي لا يمكن الركون اليه وحده لتكوين قناعة المحكمة لتجريم الاخير. ويقتضي في هذه الحالة اعمال قاعدة تفسير الشك لمصلحة المدعى عليه مما يقتضي معه اعلان براءة المتهمين من جناية المادة 126 مخدرات للشك ولعدم كفاية الادلة المساقة ضدهما.