26/04/2012
تمييز مدني حكم رقم : 44 /2012
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 44/2012
- التاريخ
- 26/04/2012
- الرئيس
- جورج بديع كرم
- الأعضاء
- نصر، القزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوفر شروطه الشكلية خاصة المواد 703 و717 و718 من قانون اصول المحاكمات المدنية ولا فرق من تقديم الطعن بصفة استدعاء او استحضار.
يقبل الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية لعدم توفر شروطها وذلك بعدم ثبوت التعدي الواضح. وقضت برد الاستئناف وتصديق الحكم الابتدائي القاضي بازالة المجرور والكومبرسور عن سطح البناء.