Court of Cassation, civil chamber 26/04/2012
تمييز مدني حكم رقم : 44 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 44/2012
- Date
- 26/04/2012
- President
- جورج بديع كرم
- Members
- نصر، القزي
- Source
- Lebanese University
يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوفر شروطه الشكلية خاصة المواد 703 و717 و718 من قانون اصول المحاكمات المدنية ولا فرق من تقديم الطعن بصفة استدعاء او استحضار.
يقبل الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية لعدم توفر شروطها وذلك بعدم ثبوت التعدي الواضح. وقضت برد الاستئناف وتصديق الحكم الابتدائي القاضي بازالة المجرور والكومبرسور عن سطح البناء.