Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/04/2012

تمييز مدني حكم رقم : 44 /2012

Court
تمييز مدني
Number
44/2012
Date
26/04/2012
President
جورج بديع كرم
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوفر شروطه الشكلية خاصة المواد 703 و717 و718 من قانون اصول المحاكمات المدنية ولا فرق من تقديم الطعن بصفة استدعاء او استحضار.

يقبل الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية لعدم توفر شروطها وذلك بعدم ثبوت التعدي الواضح. وقضت برد الاستئناف وتصديق الحكم الابتدائي القاضي بازالة المجرور والكومبرسور عن سطح البناء.