الأحكام

13/02/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 44 /2007

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
44/2007
التاريخ
13/02/2007
الرئيس
ميشال ابو عراج
الأعضاء
الياس، ابو كروم
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت قيام المتهم بسرقة الدراجة النارية من خلال قيامه ببيع الهاتف الخليوي الذي كان موجودا في صندوقها. لا يؤخذ بانكار المتهم لجرم سرقة الدراجة لان المحكمة لم تقتنع به ولا بشهادة الشاهد الذي طلب المتهم الاستماع اليه. ان للمتهم سوابق جرمية عديدة في جرم السرقة. يدان المتهم سندا للمادة 638 فقرة (4) عقوبات، ويحكم عليه بالتعويض للمدعي بالقيمة التي طالب بها كثمن لدراجته اضافة الى العطل والضرر. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتحتسب مدة توقيفه.