13/02/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 44 /2007
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 44/2007
- التاريخ
- 13/02/2007
- الرئيس
- ميشال ابو عراج
- الأعضاء
- الياس، ابو كروم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت قيام المتهم بسرقة الدراجة النارية من خلال قيامه ببيع الهاتف الخليوي الذي كان موجودا في صندوقها. لا يؤخذ بانكار المتهم لجرم سرقة الدراجة لان المحكمة لم تقتنع به ولا بشهادة الشاهد الذي طلب المتهم الاستماع اليه. ان للمتهم سوابق جرمية عديدة في جرم السرقة. يدان المتهم سندا للمادة 638 فقرة (4) عقوبات، ويحكم عليه بالتعويض للمدعي بالقيمة التي طالب بها كثمن لدراجته اضافة الى العطل والضرر. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتحتسب مدة توقيفه.