Rulings

Criminal Court 13/02/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 44 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
44/2007
Date
13/02/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بسرقة الدراجة النارية من خلال قيامه ببيع الهاتف الخليوي الذي كان موجودا في صندوقها. لا يؤخذ بانكار المتهم لجرم سرقة الدراجة لان المحكمة لم تقتنع به ولا بشهادة الشاهد الذي طلب المتهم الاستماع اليه. ان للمتهم سوابق جرمية عديدة في جرم السرقة. يدان المتهم سندا للمادة 638 فقرة (4) عقوبات، ويحكم عليه بالتعويض للمدعي بالقيمة التي طالب بها كثمن لدراجته اضافة الى العطل والضرر. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتحتسب مدة توقيفه.