Criminal Court 13/02/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 44 /2007
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 44/2007
- Date
- 13/02/2007
- President
- ميشال ابو عراج
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بسرقة الدراجة النارية من خلال قيامه ببيع الهاتف الخليوي الذي كان موجودا في صندوقها. لا يؤخذ بانكار المتهم لجرم سرقة الدراجة لان المحكمة لم تقتنع به ولا بشهادة الشاهد الذي طلب المتهم الاستماع اليه. ان للمتهم سوابق جرمية عديدة في جرم السرقة. يدان المتهم سندا للمادة 638 فقرة (4) عقوبات، ويحكم عليه بالتعويض للمدعي بالقيمة التي طالب بها كثمن لدراجته اضافة الى العطل والضرر. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتحتسب مدة توقيفه.