إستئناف مدني حكم رقم : 44 /0
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 44
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- خيرالله، شمس الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة الاستئناف طلب ادخال الشخص الثالث - بلدية بيروت -لعدم توافر شروط المادة 38 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 التي تنص على وجود طلبات متلازمة ولضرورة سماع الحكم. وقضت بان التعديل الطارىء على رخصة البناء لا يشكل تعديا على العقار المجاور يبرر تدخل قاضي الامور المستعجلة. وردت اخيرا الطلب الطارىء لعدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة لعدم ثبوت التعدي على العقار المطالب بازالته.