Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 44 /0

Court
إستئناف مدني
Number
44
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب ادخال الشخص الثالث - بلدية بيروت -لعدم توافر شروط المادة 38 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 التي تنص على وجود طلبات متلازمة ولضرورة سماع الحكم. وقضت بان التعديل الطارىء على رخصة البناء لا يشكل تعديا على العقار المجاور يبرر تدخل قاضي الامور المستعجلة. وردت اخيرا الطلب الطارىء لعدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة لعدم ثبوت التعدي على العقار المطالب بازالته.