الأحكام

14/03/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 44 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
44/2000
التاريخ
14/03/2000
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، عميش
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية، وتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري 24/68، وهو مخالفة القرار المطعون فيه للمطالعة بالاساس.

ان فتح السيارة وسرقة بعض محتوياتها دون السيارة نفسها لعدم نقلها من مكانها او محاولة ادارة محركها ينطبق هذا الفعل على المادة 636 عقوبات لا على المادة 638 منه لعدم توافر النية الجرمية لسرقة السيارة.