Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 44 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
44/2000
Date
14/03/2000
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عميش
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية، وتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري 24/68، وهو مخالفة القرار المطعون فيه للمطالعة بالاساس.

ان فتح السيارة وسرقة بعض محتوياتها دون السيارة نفسها لعدم نقلها من مكانها او محاولة ادارة محركها ينطبق هذا الفعل على المادة 636 عقوبات لا على المادة 638 منه لعدم توافر النية الجرمية لسرقة السيارة.