Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 44 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 44/2000
- Date
- 14/03/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، عميش
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية، وتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري 24/68، وهو مخالفة القرار المطعون فيه للمطالعة بالاساس.
ان فتح السيارة وسرقة بعض محتوياتها دون السيارة نفسها لعدم نقلها من مكانها او محاولة ادارة محركها ينطبق هذا الفعل على المادة 636 عقوبات لا على المادة 638 منه لعدم توافر النية الجرمية لسرقة السيارة.