10/01/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 44 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 44/2002
- التاريخ
- 10/01/2002
- الرئيس
- نعمه لحود
- الأعضاء
- عبلا، بخعازي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الدفع بسبق الادعاء يؤخذ به اذا كانت المحكمتان من الدرجة نفسها وان عدم طعن المدعي وادلائه بسبق الادعاء في المحاكمة الابتدائية يمنع عنه الادلاء في الاستئناف (المادة 54 اصول المحاكمات المدنية)
ينقطع سير المحاكمة عند وفاة الخصم في الدعوى ان عدم تبليغ الخصم الآخر بوفاة خصمه وإخفاء الزوجة امر الوفاة لا يقطع سير المحاكمة.
لا يعتبر القاضي المنفرد المدني قد تعدى على اختصاص مجلس العمل التحكيمي في حال شغل سائق المالك عقارا وإن سلمنا جدلا وجود عقد ايجار فان سفر المستأجر الى الخارج مدة من الزمن يعتبر انقطاعا عن اشغال المأجور ويكون من صلاحية القاضي المنفرد المدني النظر في الدعوى.