Rulings

Civil Court of Appeal 10/01/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 44 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
44/2002
Date
10/01/2002
President
نعمه لحود
Members
عبلا، بخعازي
Source
Lebanese University

ان الدفع بسبق الادعاء يؤخذ به اذا كانت المحكمتان من الدرجة نفسها وان عدم طعن المدعي وادلائه بسبق الادعاء في المحاكمة الابتدائية يمنع عنه الادلاء في الاستئناف (المادة 54 اصول المحاكمات المدنية)

ينقطع سير المحاكمة عند وفاة الخصم في الدعوى ان عدم تبليغ الخصم الآخر بوفاة خصمه وإخفاء الزوجة امر الوفاة لا يقطع سير المحاكمة.

لا يعتبر القاضي المنفرد المدني قد تعدى على اختصاص مجلس العمل التحكيمي في حال شغل سائق المالك عقارا وإن سلمنا جدلا وجود عقد ايجار فان سفر المستأجر الى الخارج مدة من الزمن يعتبر انقطاعا عن اشغال المأجور ويكون من صلاحية القاضي المنفرد المدني النظر في الدعوى.