Civil Court of Appeal 10/01/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 44 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 44/2002
- Date
- 10/01/2002
- President
- نعمه لحود
- Members
- عبلا، بخعازي
- Source
- Lebanese University
ان الدفع بسبق الادعاء يؤخذ به اذا كانت المحكمتان من الدرجة نفسها وان عدم طعن المدعي وادلائه بسبق الادعاء في المحاكمة الابتدائية يمنع عنه الادلاء في الاستئناف (المادة 54 اصول المحاكمات المدنية)
ينقطع سير المحاكمة عند وفاة الخصم في الدعوى ان عدم تبليغ الخصم الآخر بوفاة خصمه وإخفاء الزوجة امر الوفاة لا يقطع سير المحاكمة.
لا يعتبر القاضي المنفرد المدني قد تعدى على اختصاص مجلس العمل التحكيمي في حال شغل سائق المالك عقارا وإن سلمنا جدلا وجود عقد ايجار فان سفر المستأجر الى الخارج مدة من الزمن يعتبر انقطاعا عن اشغال المأجور ويكون من صلاحية القاضي المنفرد المدني النظر في الدعوى.