28/10/2004
تمييز مدني حكم رقم : 44 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 44/2004
- التاريخ
- 28/10/2004
- الرئيس
- غسان ابو علوان
- الأعضاء
- حدثي، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقتضي قبول الاستئناف شكلا ما دام قد ورد الى محكمة الاستئناف خلال المهلة القانونية سواء اكان القرار نزاعيا ام رجائيا.
ان تقديم الاستئناف بالصورة الرجائية مع ان القرار نزاعيا لا يؤدي الى رد الاستئناف شكلا وليس مخالفا للمواد 552 و594 اصول المحاكمات المدنية. يعتبر السبب التمييزي غير منتج ومردودا.
لا تشويه للمستندات اذا لم يقرر الحكم مناقضة سند الدين الذي حدد الدين الاجمالي وانما استند اليه لتحديد قيمة الدين. يكون السبب التمييزي مستوجبا الرد.