Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/10/2004

تمييز مدني حكم رقم : 44 /2004

Court
تمييز مدني
Number
44/2004
Date
28/10/2004
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

يقتضي قبول الاستئناف شكلا ما دام قد ورد الى محكمة الاستئناف خلال المهلة القانونية سواء اكان القرار نزاعيا ام رجائيا.

ان تقديم الاستئناف بالصورة الرجائية مع ان القرار نزاعيا لا يؤدي الى رد الاستئناف شكلا وليس مخالفا للمواد 552 و594 اصول المحاكمات المدنية. يعتبر السبب التمييزي غير منتج ومردودا.

لا تشويه للمستندات اذا لم يقرر الحكم مناقضة سند الدين الذي حدد الدين الاجمالي وانما استند اليه لتحديد قيمة الدين. يكون السبب التمييزي مستوجبا الرد.