الأحكام

21/12/2004

تمييز مدني حكم رقم : 44 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
44/2004
التاريخ
21/12/2004
الرئيس
طانيوس الخوري
الأعضاء
شمس الدين، زوين، معماري، مقلد، الرياشي، لحود
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين لعدم توافر الخطأ الجسيم المنصوص عنه في المادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983. وقضت بعدم وجود تشويه لمضمون الحكم الصادر في دعوى الايجارات المتعلقة بالتعويض الاضافي للمستأجر تطبيقا للمادة 7 من قانون الايجارات تاريخ 31/7/1962 والمادة 19 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992. ان اخلاء المأجور تم بعد صدور القرار الاستئنافي الذي يخرج عن رقابة محكمة التمييز. وان الخطأ في تفسير المادة 839 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 المتعلقة بدفع تعويض اضافي للمستأجر لا يشكل الخطأ الجسيم المنصوص عنه في المادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وان مخالفة رئيس محكمة الاستئناف لا تؤلف الخطأ الجسيم المؤدي الى دعوى مسؤولية الدولة الناجمة عن اعمال القضاة العدليين. وقضت بالتعويض للمدعى عليه لاساءة استعمال حق الادعاء المستند الى اسباب غير جدية المنصوص عنها في المادة 628 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.