Court of Cassation, civil chamber 21/12/2004
تمييز مدني حكم رقم : 44 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 44/2004
- Date
- 21/12/2004
- President
- طانيوس الخوري
- Members
- شمس الدين، زوين، معماري، مقلد، الرياشي، لحود
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين لعدم توافر الخطأ الجسيم المنصوص عنه في المادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983. وقضت بعدم وجود تشويه لمضمون الحكم الصادر في دعوى الايجارات المتعلقة بالتعويض الاضافي للمستأجر تطبيقا للمادة 7 من قانون الايجارات تاريخ 31/7/1962 والمادة 19 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992. ان اخلاء المأجور تم بعد صدور القرار الاستئنافي الذي يخرج عن رقابة محكمة التمييز. وان الخطأ في تفسير المادة 839 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 المتعلقة بدفع تعويض اضافي للمستأجر لا يشكل الخطأ الجسيم المنصوص عنه في المادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وان مخالفة رئيس محكمة الاستئناف لا تؤلف الخطأ الجسيم المؤدي الى دعوى مسؤولية الدولة الناجمة عن اعمال القضاة العدليين. وقضت بالتعويض للمدعى عليه لاساءة استعمال حق الادعاء المستند الى اسباب غير جدية المنصوص عنها في المادة 628 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.