الأحكام

18/03/2004

تمييز مدني حكم رقم : 44 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
44/2004
التاريخ
18/03/2004
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
الخوري، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف والقاضي بوقف تنفيذ حكم لا يكون فاقدا الاساس القانوني متى كان مستندا الى المادة 577 اصول محاكمات مدنية.

اجازت المادة 577 اصول محاكمات مدنية وقف تنفيذ الحكم عند توافر شرطين ويعود لمحكمة الاستئناف ان تستعمل حقها في التقدير لتقرر ما اذا كانت الشروط متوافرة ام لا.

ان القرار الاستئنافي الذي بموجبه قررت المحكمة وقف تنفيذ الحكم لتوافر شروط المادة المذكورة يكون معللا تعليلا كافيا ويبرم القرار الاستئنافي.