Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/03/2004

تمييز مدني حكم رقم : 44 /2004

Court
تمييز مدني
Number
44/2004
Date
18/03/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

ان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف والقاضي بوقف تنفيذ حكم لا يكون فاقدا الاساس القانوني متى كان مستندا الى المادة 577 اصول محاكمات مدنية.

اجازت المادة 577 اصول محاكمات مدنية وقف تنفيذ الحكم عند توافر شرطين ويعود لمحكمة الاستئناف ان تستعمل حقها في التقدير لتقرر ما اذا كانت الشروط متوافرة ام لا.

ان القرار الاستئنافي الذي بموجبه قررت المحكمة وقف تنفيذ الحكم لتوافر شروط المادة المذكورة يكون معللا تعليلا كافيا ويبرم القرار الاستئنافي.