Court of Cassation, civil chamber 18/03/2004
تمييز مدني حكم رقم : 44 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 44/2004
- Date
- 18/03/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
ان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف والقاضي بوقف تنفيذ حكم لا يكون فاقدا الاساس القانوني متى كان مستندا الى المادة 577 اصول محاكمات مدنية.
اجازت المادة 577 اصول محاكمات مدنية وقف تنفيذ الحكم عند توافر شرطين ويعود لمحكمة الاستئناف ان تستعمل حقها في التقدير لتقرر ما اذا كانت الشروط متوافرة ام لا.
ان القرار الاستئنافي الذي بموجبه قررت المحكمة وقف تنفيذ الحكم لتوافر شروط المادة المذكورة يكون معللا تعليلا كافيا ويبرم القرار الاستئنافي.