الأحكام

10/03/2014

شورى حكم رقم : 440 /2014

المحكمة
شورى
الرقم
440/2014
التاريخ
10/03/2014
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
ابو زين، عيراني
المصدر
الجامعة اللبنانية

استقر الاجتهاد على اعتبار ان الاحالة امام ديوان المحاسبة بحد ذاتها غير قابلة للطعن الا في حالة صدورها عن مرجع غير مختص مما يقتضي معه رد الطعن لهذه الجهة.

يتبين ان المستدعي قد اعطي حق توقيع بطاقات التغطية الصحية في مستشفى مرجعيون الحكومي ولكنه لم يوقع على البطاقات المذكورة ضمن المهلة المحددة لذلك يكون قد ارتكب خطأ مسلكيا يستوجب عقوبة تأديبية وبالتالي لا يكون القرار المطعون فيه بانزال العقوبة بحقه الصادر عن هيئة التفتيش المركزي قد خالف القانون مما يقتضي معه رد مراجعة النقض.