Rulings

State Council 10/03/2014

شورى حكم رقم : 440 /2014

Court
شورى
Number
440/2014
Date
10/03/2014
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

استقر الاجتهاد على اعتبار ان الاحالة امام ديوان المحاسبة بحد ذاتها غير قابلة للطعن الا في حالة صدورها عن مرجع غير مختص مما يقتضي معه رد الطعن لهذه الجهة.

يتبين ان المستدعي قد اعطي حق توقيع بطاقات التغطية الصحية في مستشفى مرجعيون الحكومي ولكنه لم يوقع على البطاقات المذكورة ضمن المهلة المحددة لذلك يكون قد ارتكب خطأ مسلكيا يستوجب عقوبة تأديبية وبالتالي لا يكون القرار المطعون فيه بانزال العقوبة بحقه الصادر عن هيئة التفتيش المركزي قد خالف القانون مما يقتضي معه رد مراجعة النقض.