الأحكام

25/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 440 /2013

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
440/2013
التاريخ
25/04/2013
الرئيس
ربيع الحسامي
الأعضاء
ناصيف، المعلوف
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهم بجناية المادة 503/201 عقوبات وليس بجناية المادة 503 عقوبات وذلك لاقدامه على محاولة اغتصاب المدعية وليس اغتصابها لعدم ثبوت تمزق غشاء البكارة بتقرير الطبيب الشرعي، وقد وثبت استعماله العنف معها بدليل الكدمات الظاهرة. ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة وتحديد التعويض المستحق للمدعية.

يدان المتهم بجنحة المادة 32 من قانون الاجانب لعدم ابرازه ما يثبت دخوله البلد بصورة مشروعة فيشكل فعله جنحة دخول البلاد خلسة ويدان ايضا بجنحة المادة 73 اسلحة لاقدامه على استعمال شفرة ممنوعة.