Criminal Court 25/04/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 440 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 440/2013
- Date
- 25/04/2013
- President
- ربيع الحسامي
- Members
- ناصيف، المعلوف
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية المادة 503/201 عقوبات وليس بجناية المادة 503 عقوبات وذلك لاقدامه على محاولة اغتصاب المدعية وليس اغتصابها لعدم ثبوت تمزق غشاء البكارة بتقرير الطبيب الشرعي، وقد وثبت استعماله العنف معها بدليل الكدمات الظاهرة. ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة وتحديد التعويض المستحق للمدعية.
يدان المتهم بجنحة المادة 32 من قانون الاجانب لعدم ابرازه ما يثبت دخوله البلد بصورة مشروعة فيشكل فعله جنحة دخول البلاد خلسة ويدان ايضا بجنحة المادة 73 اسلحة لاقدامه على استعمال شفرة ممنوعة.