17/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 441 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 441/2005
- التاريخ
- 17/11/2005
- الرئيس
- سمير عالية
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة في الاساس بسب عدم توافر شروطه والمتمثلة بتقديم مستند جديد او ظهور فعل جديد له قوة الاثبات، وتكون من شأنها اثبات براءة المحكوم عليه كأن تلقي شكا جديا على مسألة الادانة او ان تكون مجهولة من المحكمة حتى صدور الحكم، وكل هذه الشروط تنص عليها المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 ومع عدم تحقّقها يكون طلب اعادة المحاكمة مردودا.