الأحكام

17/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 441 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
441/2005
التاريخ
17/11/2005
الرئيس
سمير عالية
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة في الاساس بسب عدم توافر شروطه والمتمثلة بتقديم مستند جديد او ظهور فعل جديد له قوة الاثبات، وتكون من شأنها اثبات براءة المحكوم عليه كأن تلقي شكا جديا على مسألة الادانة او ان تكون مجهولة من المحكمة حتى صدور الحكم، وكل هذه الشروط تنص عليها المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 ومع عدم تحقّقها يكون طلب اعادة المحاكمة مردودا.