Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 441 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
441/2005
Date
17/11/2005
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة في الاساس بسب عدم توافر شروطه والمتمثلة بتقديم مستند جديد او ظهور فعل جديد له قوة الاثبات، وتكون من شأنها اثبات براءة المحكوم عليه كأن تلقي شكا جديا على مسألة الادانة او ان تكون مجهولة من المحكمة حتى صدور الحكم، وكل هذه الشروط تنص عليها المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 ومع عدم تحقّقها يكون طلب اعادة المحاكمة مردودا.