الأحكام

10/12/1959

تمييز جزائي حكم رقم : 442 /1959

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
442/1959
التاريخ
10/12/1959
الرئيس
محمود البقاعي
الأعضاء
شحاده، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان استناد الحكم الى تقرير الطبيب دون تحليفه يمين الخبرة قبل مباشرة المهمة (مادة 40 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948.) ودون تحليفه بمبن الشاهد امام قاضي التحقيق (مادة 79 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948.) ودون استماعه علنا في المحاكمة بعد اليمين (مادة 298 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948) يعتبر مخالفة للاصول الجوهرية ولقاعدة شفاهية المحاكمة وسببا للنقض.