Court of Cassation, criminal chamber 10/12/1959
تمييز جزائي حكم رقم : 442 /1959
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 442/1959
- Date
- 10/12/1959
- President
- محمود البقاعي
- Members
- شحاده، مزهر
- Source
- Lebanese University
ان استناد الحكم الى تقرير الطبيب دون تحليفه يمين الخبرة قبل مباشرة المهمة (مادة 40 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948.) ودون تحليفه بمبن الشاهد امام قاضي التحقيق (مادة 79 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948.) ودون استماعه علنا في المحاكمة بعد اليمين (مادة 298 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948) يعتبر مخالفة للاصول الجوهرية ولقاعدة شفاهية المحاكمة وسببا للنقض.