Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/12/1959

تمييز جزائي حكم رقم : 442 /1959

Court
تمييز جزائي
Number
442/1959
Date
10/12/1959
President
محمود البقاعي
Members
شحاده، مزهر
Source
Lebanese University

ان استناد الحكم الى تقرير الطبيب دون تحليفه يمين الخبرة قبل مباشرة المهمة (مادة 40 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948.) ودون تحليفه بمبن الشاهد امام قاضي التحقيق (مادة 79 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948.) ودون استماعه علنا في المحاكمة بعد اليمين (مادة 298 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948) يعتبر مخالفة للاصول الجوهرية ولقاعدة شفاهية المحاكمة وسببا للنقض.