21/05/2003
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 442 /2003
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 442/2003
- التاريخ
- 21/05/2003
- الرئيس
- الاسطا
- الأعضاء
- طويلة، صقر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عند احتساب تعويض الصرف من العمل يقتضي تحديد الاجر الشهري وتعتبر عنصرا من عناصر الاجر وبالتالي جزءا منه استفادة الاجير من تعرفة الكهرباء المخفّضة ومنفعة ركوب الاوتوبيس مجانا كونها تتمتّع وفق المادة 57 من قانون العمل بطابع الثبوت والاستمرارية والشمول، اذ ان الاجير استفاد منها طيلة مدة خدمته. وقد نصت المادة 60 من قانون العمل ان الاجير يظل متمتّعا بكامل حقوقه عند حدوث تغيير في حالة رب العمل، علما انه انتقل من مصلحة كهرباء لبنان الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.