Rulings

Labour Arbitration Councils 21/05/2003

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 442 /2003

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
442/2003
Date
21/05/2003
President
الاسطا
Members
طويلة، صقر
Source
Lebanese University

عند احتساب تعويض الصرف من العمل يقتضي تحديد الاجر الشهري وتعتبر عنصرا من عناصر الاجر وبالتالي جزءا منه استفادة الاجير من تعرفة الكهرباء المخفّضة ومنفعة ركوب الاوتوبيس مجانا كونها تتمتّع وفق المادة 57 من قانون العمل بطابع الثبوت والاستمرارية والشمول، اذ ان الاجير استفاد منها طيلة مدة خدمته. وقد نصت المادة 60 من قانون العمل ان الاجير يظل متمتّعا بكامل حقوقه عند حدوث تغيير في حالة رب العمل، علما انه انتقل من مصلحة كهرباء لبنان الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.