Labour Arbitration Councils 21/05/2003
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 442 /2003
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 442/2003
- Date
- 21/05/2003
- President
- الاسطا
- Members
- طويلة، صقر
- Source
- Lebanese University
عند احتساب تعويض الصرف من العمل يقتضي تحديد الاجر الشهري وتعتبر عنصرا من عناصر الاجر وبالتالي جزءا منه استفادة الاجير من تعرفة الكهرباء المخفّضة ومنفعة ركوب الاوتوبيس مجانا كونها تتمتّع وفق المادة 57 من قانون العمل بطابع الثبوت والاستمرارية والشمول، اذ ان الاجير استفاد منها طيلة مدة خدمته. وقد نصت المادة 60 من قانون العمل ان الاجير يظل متمتّعا بكامل حقوقه عند حدوث تغيير في حالة رب العمل، علما انه انتقل من مصلحة كهرباء لبنان الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.