الأحكام

21/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 442 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
442/2005
التاريخ
21/11/2005
الرئيس
سمير عالية
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز الوارد خارج المهلة القانونية والمنصوص عليها في المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 اذ انه للمحكوم عليه ان يطلب نقض الحكم الوجاهي الصادر عن محكمة استئناف الجنح خلال 15 يوما من تاريخ صدوره، والمهلة تبدأ بالسريان من تاريخ الصدور، ما يؤدي الى رد طلب التمييز شكلا.