Court of Cassation, criminal chamber 21/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 442 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 442/2005
- Date
- 21/11/2005
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز الوارد خارج المهلة القانونية والمنصوص عليها في المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 اذ انه للمحكوم عليه ان يطلب نقض الحكم الوجاهي الصادر عن محكمة استئناف الجنح خلال 15 يوما من تاريخ صدوره، والمهلة تبدأ بالسريان من تاريخ الصدور، ما يؤدي الى رد طلب التمييز شكلا.