Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 442 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
442/2005
Date
21/11/2005
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز الوارد خارج المهلة القانونية والمنصوص عليها في المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 اذ انه للمحكوم عليه ان يطلب نقض الحكم الوجاهي الصادر عن محكمة استئناف الجنح خلال 15 يوما من تاريخ صدوره، والمهلة تبدأ بالسريان من تاريخ الصدور، ما يؤدي الى رد طلب التمييز شكلا.