الأحكام

09/12/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 442 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
442/2010
التاريخ
09/12/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد انقضى اكثر من 25 سنة بين تاريخ صدور الحكم الغيابي القاضي بالاعدام وتاريخ توقيف المتهم الفار من وجه العدالة مما يوجب اسقاط عقوبة الاعدام عن المتهم كما نصت المادة 163 عقوبات.

يتبين من السجل العدلي عدم ارتكاب المتهم اي جريمة معادلة للجريمة التي حوكم بها خلال هذه المدة وبالتالي لا تعتبر مدة مرور الزمن قد انقطعت سندا للمادة 168 عقوبات.

لا تسري مدة مرور الزمن على قرارات المصادرة وبالتالي لا تسري على تسليم السلاح الذي يستثنى سندا للمادة 162 عقوبات من قرار اسقاط العقوبة.