Criminal Court 09/12/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 442 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 442/2010
- Date
- 09/12/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد انقضى اكثر من 25 سنة بين تاريخ صدور الحكم الغيابي القاضي بالاعدام وتاريخ توقيف المتهم الفار من وجه العدالة مما يوجب اسقاط عقوبة الاعدام عن المتهم كما نصت المادة 163 عقوبات.
يتبين من السجل العدلي عدم ارتكاب المتهم اي جريمة معادلة للجريمة التي حوكم بها خلال هذه المدة وبالتالي لا تعتبر مدة مرور الزمن قد انقطعت سندا للمادة 168 عقوبات.
لا تسري مدة مرور الزمن على قرارات المصادرة وبالتالي لا تسري على تسليم السلاح الذي يستثنى سندا للمادة 162 عقوبات من قرار اسقاط العقوبة.