Rulings

Criminal Court 09/12/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 442 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
442/2010
Date
09/12/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد انقضى اكثر من 25 سنة بين تاريخ صدور الحكم الغيابي القاضي بالاعدام وتاريخ توقيف المتهم الفار من وجه العدالة مما يوجب اسقاط عقوبة الاعدام عن المتهم كما نصت المادة 163 عقوبات.

يتبين من السجل العدلي عدم ارتكاب المتهم اي جريمة معادلة للجريمة التي حوكم بها خلال هذه المدة وبالتالي لا تعتبر مدة مرور الزمن قد انقطعت سندا للمادة 168 عقوبات.

لا تسري مدة مرور الزمن على قرارات المصادرة وبالتالي لا تسري على تسليم السلاح الذي يستثنى سندا للمادة 162 عقوبات من قرار اسقاط العقوبة.