الأحكام

01/04/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 443 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
443/1999
التاريخ
01/04/1999
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
خيرالله، خليل
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان سماح المؤجر للمستأجر ببناء هنكار في العقار المؤجر يؤدي الى اعتبار عقد الايجار ذي بدلات هالكة، ويخضع بالتالي للتمديد القانوني سندا للمادة 28 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992.

ولا يعتبر عقدا جديدا اذا عدل بدل الايجار لاحقا وسمح للمستأجر باكمال بناء الهنكار.

ان سماح المؤجر لزوج المستأجرة باستعمال العقار المؤجر لبيع الاكسسوار والسيارات يعبر عن نيته بان الزوج هو المستأجر الحقيقي وان عقد الايجار باسم الزوجة. ان المؤسسة التجارية تنشأ بمجرد استثمار المشروع التجاري في المأجور.