Civil Court of Appeal 01/04/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 443 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 443/1999
- Date
- 01/04/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
ان سماح المؤجر للمستأجر ببناء هنكار في العقار المؤجر يؤدي الى اعتبار عقد الايجار ذي بدلات هالكة، ويخضع بالتالي للتمديد القانوني سندا للمادة 28 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992.
ولا يعتبر عقدا جديدا اذا عدل بدل الايجار لاحقا وسمح للمستأجر باكمال بناء الهنكار.
ان سماح المؤجر لزوج المستأجرة باستعمال العقار المؤجر لبيع الاكسسوار والسيارات يعبر عن نيته بان الزوج هو المستأجر الحقيقي وان عقد الايجار باسم الزوجة. ان المؤسسة التجارية تنشأ بمجرد استثمار المشروع التجاري في المأجور.