Rulings

Civil Court of Appeal 01/04/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 443 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
443/1999
Date
01/04/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

ان سماح المؤجر للمستأجر ببناء هنكار في العقار المؤجر يؤدي الى اعتبار عقد الايجار ذي بدلات هالكة، ويخضع بالتالي للتمديد القانوني سندا للمادة 28 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992.

ولا يعتبر عقدا جديدا اذا عدل بدل الايجار لاحقا وسمح للمستأجر باكمال بناء الهنكار.

ان سماح المؤجر لزوج المستأجرة باستعمال العقار المؤجر لبيع الاكسسوار والسيارات يعبر عن نيته بان الزوج هو المستأجر الحقيقي وان عقد الايجار باسم الزوجة. ان المؤسسة التجارية تنشأ بمجرد استثمار المشروع التجاري في المأجور.