الأحكام

04/04/2002

شورى حكم رقم : 445 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
445/2002
التاريخ
04/04/2002
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
نصر، بدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر الاسباب لاعادتها وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فلا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وان تغيير المستشار المقرر في هيئة المحكمة لا يؤثر في نتيجة الحكم طالما ان المقرر قد تبنّى التقرير السابق.

ولا ضرورة لاعادة تبليغ الفرقاء مجددا.

ولم يغفل الحكم المطعون فيه الدفوعات الاساسية وتم الاطلاع على اوراق الدعوى وتعليل الحكم.

وان الادلاء بتشويه الوقائع او الخطأ في تفسير القانون يندرج في اطار مخالفة القانون ولا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.

كما ان من حق القاضي استدلال الاسباب الشرعية والصحيحة لتكييف الوقائع.